سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

300

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : الموجب لاستقراره : يعنى لاستقرار المهر . قوله : و لو وقع بغيره : ضمير در [ وقع ] به افضاء و در [ بغيره ] به جماع راجع است . قوله : بنى استقراره : يعنى استقرار مهر . قوله : على عدم عروض موجب التنصيف : يعنى تنصيف مهر و موجب تنصيف مهر مقصود از آن طلاق پيش از دخول مىباشد . متن : و أنفق الزوج عليها حتى يموت أحدهما و قد تقدم في النكاح أنها تحرم عليه مؤبدا مضافا إلى ذلك و إن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق ، و كذا لا تسقط عنه النفقة و إن طلقها ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : عليه الإجراء عليها ما دامت حية و في سقوطها بتزويجها بغيره وجهان ؟ من إطلاق النص بثوبتها إلى أن يموت أحدهما ، و من حصول الغرض بوجوبها على غيره ، و زوال الموجب لها ، و إن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك ، و تعطلها عن الأزواج و قد زال فيزول الحكم و فيه منع انحصار الغرض في ذلك ، و منع العلية المؤثرة و زوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج و هو باطل اتفاقا . حكم افضاء شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم افضاء اينست كه بر زوج واجب است كه نفقه زن را تا ما دامى كه يكى از آن دو در حيات هستند بپردازد .